السيد حسن الطباطبائي
112
كتاب الحج
وكذا إذا كان مماطلا وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج ، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ، بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه ، لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة ، لكونه مقدمة للواجب المطلق . وكذا لو كان الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه . ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ، بدعوى عدم صدق الاستطاعة . محل منع .